اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 40
التسلسل باعتبار المستقبل لا استحالة فيه، وفي الأمير على عب، ولا يصلح قول الكسائي لأبي يوسف المصغر لا يصغر تعليلاً، وإنما هو مجرد مناسبة قالها الكسائي.
[مسألة]
إذا تكلم بعد سجوده القبلي وقبل السلام فإنه يسجد بعد السلام. اهـ ص.
[مسألة]
إذا سجد القبلي ثلاثًا سهوًا ثم تذكر فإنه يسجد بعد السلام، فإن كان بعديًا فلا شيء عليه قاله اللخمي، كذا في عب، وفي الأمير أن غير اللخمي لا يري السجود في القبلي أيضًا، وهذا هو الملائم لقول الشيخ خليل عطفًا على ما لا سجود فيه أو شكه فيه؛ هل سجد اثنتين. اهـ وتبعنا هنا ما لسيدي خليل حيث قلنا: إذا شك هل سجد من القبلي سجدة إلخ، وأما على ما للخمي فإنه يسجد لهذا الشك ونحن خليليون.
[مسألة]
تقديم سجود السهو البعدي قبل السلام حرام، والصلاة صحيحة؛ لأنه لما كان خارجًا عن الصلاة صار تقديمه كالزيادة فيها، وإنما صح تقديمه ولو عمدًا رعيًا لمذهب الشافعي، ولو كان المقدم له المأموم دون إمامه؛ بأن خالفه ولم يسلم معه أولاً وسلم معه بعد السجود، كذا في البناني والظاهر أنه إذا سلم قبل أن يسلم إمامه للسجود البعدي لا يضر، لأن الإمام سبق منه السلام الأصلي، وهو تسليمة التحليل. اهـ من الأمير على عب، وأما تأخير القبلي فمكروه، وفي الأمير أيضًا أن بعض الشافعية قال له معترضًا على المالكية كيف تسجدون بعد السلام مع الزيادة مع أن الجابر للشيء يكون داخلاً فيه كرقعة الثوب فقال له العلامة الأمير هذا إن كان فيه نقص وإلا كان زيادة على زيادة فألجم.
[مسألة]
إذا أدرك مع الإمام ركعة وترتب على الإمام السجود القبلي فأخره بعد السلام، فهل يفعله المأموم معه قبل قيامه للقضاء وضعف، أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده، أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده تردد، قال شيخنا والقول الأخير هو الظاهر. اهـ من دس.
[مسألة]
من ترك بعضًا من صلاة فرض وتذكر ذلك بعدًا، وترك سجودًا عن ثلاث سنن من فرض أيضًا إن شرع في صلاة فرض أو نفل فإن أطال القراءة من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة أو انحنى للركوع، وإن لم تطل قراءته بل وإن لم يقرأ كأمي ومأموم بطلت الصلاة المتروك منها ما ذكر، وحيث بطلت الصلاة الأولى؛ فإن كان الذي شرع فيه نفلاً فإنه يتمه إن اتسع الوقت لإدراك التي بطلت عقد ركعة أم لا، وإن عقد من النفل المشروع فيه ركعة بسجدتيها أتمه، ولو خرج الوقت، وإن لم يعقد الركعة وضاق الوقت قطع وأحرم بالصلاة الأولى، وإن كان الذي شرع فيه فرضًا قطع فذ وإمام ومأمومه تبعًا له وندب له إذا أتم ركعة بسجدتيها أن يضيف لها أخرى، ويخرج عن شفع إن اتسع الوقت وإلا قطع؛ لأن الفرض يقضى بخلاف النفل فإنه لا يعوض كما تقدم وأما إذا شرع في صلاة أخرى ولم يطل القراءة ولم يركع فإنه يرجع لإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية فإن سلم بطلت الأولى وأما إن كان
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 40